المتقي الهندي

494

كنز العمال

الجزية 11466 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن مسروق أن رجلا من الشعوب ( 1 ) أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأتى عمر ، فأخبره فقال : يا أمير المؤمنين إني أسلمت والجزية تؤخذ مني ، فقال : لعلك أسلمت متعوذا ، فقال : أما في الاسلام من يعيذني ؟ قال : بلى ، فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية . ( أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال ورسته في الايمان هق ) ( 2 ) 11467 عن أسلم أن عمر بن الخاطب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافتهم ثلاثة أيام . ( مالك وأبو عبيد في الأموال هق ) ( 3 )

--> 1 ) الشعوب : بفتح الشين وضم العين : هم العجم وقيل هو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلا على غيرهم ا ه‍ من النهاية . ح . 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية . ( 9 / 198 ) . ص . 3 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الصدقة باب جزية أهل الكتاب رقم ( 42 ) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب الضيافة في الصلح ( 9 / 196 ) . ص